كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

الوجهين؛ لأنه تعليق ولم [يوجد] (¬1) الصفة على وجهها، وذكر أمورا أخر فيها شيء، ولم أذكرها، والله أعلم.
قوله: "ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي - رحمه الله - إلا في شيء واحد، وهو إثبات الاستقلال بالاكتساب (¬2) وحصول العتق بالأدء" (¬3).
كان ينبغي أن يقال: إلا في شيئين، وقد عبر قوله "وحصول العتق بالأداء" في ذلك إشكال الآخر، وهو إشعاره بأن حصول العتق حكم العبد غيره (¬4)، والله أعلم.
قوله في تعليل جواز تأخير الإيتاء (¬5) إلى ما بعد العتق؛ "لأن مقصوده أن يكون بلغة بعد العتق" (¬6).
ينبغي أن يضاف إليه: أو معونة على العتق؛ لأنه لا خلاف في أنه يجوز قبل العتق (¬7)، والله أعلم.
قوله في ذكر أحد الوجهين في أنه يجوز إيتاء أقل ما يتمول بخلاف المتعة؛ فإنها قدّرت بالمعروف (¬8)، قد سبق منه في المتعة ذكر وجهين كهذين الوجهين، فيظهر إذاً الأثر ما ذكر في أن هذا أولى بجواز الاكتفاء بالأقل من المتعة، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (د): (يوجب) بالباء الموحدة، والمثبت من "التهذيب" الذي نقل منه المصنف، هذه المسألة، والله أعلم.
(¬2) نهاية 2/ ق 187/ ب.
(¬3) الوسيط: 3/ ق 263/ ب.
(¬4) في (د) يحتمل هذا، أو (عين)، والله أعلم.
(¬5) الإيتاء: هو أن يحط عن المكاتب شيئاً من النجوم، أو يبذل شيئاً، ويأخذ النجوم. انظر: التهذيب: 8/ 431، فتح العزيز: 13/ 501، الروضة: 8/ 498.
(¬6) الوسيط: 3/ ق 265/ أ.
(¬7) انظر: فتح العزيز: 13/ 502، الروضة: 8/ 499، مغني المحتاج: 4/ 522.
(¬8) انظر: الوسيط: 3/ ق 265.

الصفحة 428