صاحب "المهذب" (¬1)، وليس ببعيد، بل هو الصحيح (¬2)، والله أعلم.
ما حكاه عن العراقيين من أنه ليس للعبد المكاتب فسخ الكتابة مع أنه له (¬3) الامتناع من الأداء (¬4)، إنما هو أحد الوجهين عند العراقيين (¬5)، والله أعلم.
قوله: "لو استسخر السيد المكاتب شهرا، وغرم له أجرة المثل، فإذا حلّ النجم وعجز فله الفسخ، وفيه وجه: أنه يلزمه أن ينظره مثل مدة (¬6) الاستسخار" (¬7).
يعني معنى وجوب أجرة المثل، وهذا الوجه قول في حكاية شيخه (¬8)، وذكر أن الأجرة عوض ما فوته من المنافع، والإمهال ليس عوض عنها، فإنه ما دامت الكتابة تلاحق للسيد (¬9) في منافعه حتى يقال: فوتاها عليه في مدة الإمهال في مقابلة ما فوته على المكاتب، وهذا على خلاف نقل غيره
¬__________
(¬1) 2/ 19، وكذا صاحب التهذيب: 8/ 482.
(¬2) وصحح الرافعي والنووي الأول، أعني جواز الفسخ. انظر: فتح العزيز: 13/ 511، الروضة: 8/ 504، مغني المحتاج: 4/ 528.
(¬3) نهاية 1/ ق 188/ أ.
(¬4) انظر: الوسيط: 3/ ق 266/ أ.
(¬5) انظر: المهذب: 2/ 14، التهذيب: 8/ 481، كفاية الأخيار: ص 763.
(¬6) في (د): (هذه)، وهو تحريف، والمثبت من الوسيط.
(¬7) الوسيط: 3/ ق 266/ أ.
(¬8) نهاية المطلب 25/ ق 235/ أ.
(¬9) كذا في (د)، ولعل الصواب (السيد).