كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

ذكر في بيان الواجب، التعليق، وذكر من بعد أنه استحباب (¬1).
وهذا مشكل، ووجهه، أنه استحباب بالنسبة إلى الإِمام، وواجب بالنسبة إلى السارق، إذا رأه الإِمام وجب عليه الانقياد (¬2) له، وهذا كما في الحقوق الواجبة للأدميين، هي واجبة بالنسبة إلى من هي عليه، غير واجبة بالنسبة إلى من هي له، فله أن لا يستوفيها,. والله أعلم.
قوله: "حذاراً (¬3) من استيعاب جنس البطش" (¬4)
يعني لو قطعنا اليدين في المرتين، ومن استيعاب جنس المشي، لو قطعنا الرجلين في المرتين، فاستيعاب (¬5) أحد الجانبين، هو بأن (¬6) يقطع في الكرتين اليد، والرجل اليمينين أو اليد والرجل اليسارين (¬7)، وفيه تعذر المشي (¬8) عليه؛ لأنه لا يتهيأ له أن يتكئ في المشي على عصا بخلاف ما إذا كان القطع من خلاف. والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط 3/ ق 166/ ب.
(¬2) في (د): (أن لا يفاد) كذا.
(¬3) كذا في (د): و (أ) وفي (ب) (حذار) وفي الوسيط (حذراً).
(¬4) الوسيط 3/ ق 166/ ب. ولفظه قبله " ... وفي الكرة الثانية: قطع الرجل اليسرى حذراً ... إلخ".
(¬5) في (أ) و (ب) (واستيعاب).
(¬6) في (أ) (أن).
(¬7) في (أ) و (ب) (اليسرتين).
(¬8) نهاية 2/ ق 104/ ب.

الصفحة 47