ومن باب قطع الطريق (¬1)
قوله "فذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفسيره فقال: أن يقتلوا إذا قتلوا، أو يصلبوا ... إلى آخره" (¬2).
هذا غلط، إنما هو (¬3) تفسير ابن عباس، وعنه رواه الشافعي (¬4)، وكذلك ذكره شيخه (¬5)، و (¬6) الحافظ البيهقي (¬7) والناس (¬8)، وتفسير ابن عباس - رضي الله عنه - أرجح من تفسير غيره, لأنه ترجمان القرآن، والمعنى يعضده.
¬__________
(¬1) في (ب) (حد السرقة) وهو خطأ.
(¬2) الوسيط 3/ ق 167/ أ.
(¬3) في (ب) (هذا).
(¬4) في الأم 6/ 212 وما بعدها.
(¬5) انظر: نهاية المطلب 17/ ق 94/ أ.
(¬6) ساقط من (ب).
(¬7) نهاية 2/ ق 105/ ب.
(¬8) البيهقي في السنن الكبرى 8/ 491، والمعرفة 12/ 437، من طريق الشافعي عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق ... " فذكره.
قال: الألباني في الإرواء 8/ 92: وهذا إسناد واهٍ جداً، صالح مولى التوأمة ضعيف وإبراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك.
ورواه ابن جرير في التفسير 4/ 552 والبيهقي في الكبرى 8/ 492 من طريق محمَّد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره.
قال الألباني: وهذا سند ضعيف. والله أعلم.