إذا قال الشاهد: تعرضوا لنا، ولرفقائنا (¬1) فسدت شهادته في الجميع (¬2)؛ لأنه أظهر بذلك العداوة، فلذلك لم يخرج على الخلاف المعروف في تبعيض الشهادة في مثل ما إذا (¬3) شهد لنفسه، و (¬4) شريكه، أو لأبيه وأجنبي (¬5) والله أعلم.
(قوله "ريث ما يندمل" (¬6) أي بطء ما يندمل، يقال: راثَ يَرِثُ أي أبطأ (¬7). والله أعلم) (¬8)
قوله: "لأن الموالاة كانت مستحقةً" (¬9) توجيهه (¬10) أنها كانت مستحقة (¬11) بين (¬12) القطعين على تقدير عدم القصاص، وقد بقي بعد القصاص أصل القطعين، وإنما اختلفت الجهة، فغابت جهة المحاربة في اليد فبقت صفة الموالاة كما كانت. والله أعلم (¬13).
¬__________
(¬1) في (د): (ولا فقائنا)، كذا وهو تحريف.
(¬2) الوسيط 3/ ق 168/ أ.
(¬3) في (أ) (إذا ما).
(¬4) في (أ) (أو).
(¬5) انظر: المهذب 2/ 422، الروضة 8/ 211، مغني المحتاج 4/ 434.
(¬6) الوسيط 3/ ق 169/ أ.
(¬7) انظر: المصباح المنير ص 247، القاموس ص 218.
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬9) الوسيط 3/ ق 169/ أولفظه قبله " ... ولو استحق يمينه قصاصاً فحارب قطعت اليمين وهل يكتفي بالرجل اليسرى، وهل يمهل ريث ما يندمل فيه وجهان: ... والثاني: لا, لأن الموالاة ... إلخ".
(¬10) في (أ) و (ب) (فوجهه).
(¬11) في (د): (مستحقين).
(¬12) ساقط من (د).
(¬13) نهاية 2/ 107/ أ.