(ومن باب حد الخمر
قوله:) (¬1) " (¬2) غَصَّ بلقمة" (¬3)، هو بفتح الغين لا بضمها (¬4). والله أعلم.
قوله: في تحريم التداوي بالخمر "لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ... إلى آخره" (¬5).
لم نجد في ذلك (¬6) إلا حديثاً رويناه عن حسان بن مخارق (¬7) عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذاً في كوز، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنعت (¬8) لها هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) أخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبير (¬9)، ولم
¬__________
(¬1) ما بين القوسين بياض في (أ).
(¬2) في (أ) زيادة (و).
(¬3) الوسيط 3/ ق 169/ ب ولفظه " ... وقولنا: من غير ضرورة أردنا به أن من غَصَّ بلقمةٍ ولم يجد غير الخمر فله أن يسيغها بها".
(¬4) في (أ) (لا بفتحها)!
(¬5) الوسيط 3/ ق 169/ ب.
(¬6) في (أ) و (ب) (هذا).
(¬7) الكوفي، قيل: حسان بن أبي المخارق أبو العوام الشيباني. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 3/ 33، الثقاة 4/ 163.
(¬8) في (أ) (فنقعت)!
(¬9) 10/ 8 كما رواه أبو يعلى في المسند 12/ 402، وابن حبان في صحيحه 4/ 233، والطبراني في الكبير 23/ 326 - 237، وابن حزم في المحلى 1/ 175 كلهم من طريق جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة - رضي الله عنها - به.
وأورده الهيثمي في المجمع 5/ 86، وقال: رجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان. والسيوطي في الجامع الصغير 1/ 111، ورمز له بالصحة، =