كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

قوله: "ولا يتلّ للجبين (¬1) " (¬2) أي لا يصرع لجبينه، والجبين غير الجبهة، وهما جبينان إلى جانبي الجبهة (¬3).
قوله: في الموجب للتعزير "كل جناية (¬4) سوى هذه السبعة مما يعصي بها العبد ربه تعالى" (¬5) هذا يرد عليه ترك الصلاة، فإنه مما سوى السبع، والواجب فيه القتل حداً دون التعزير (¬6)، وقتال الصائل، كقتال الباغي وما ألحقه به في ذلك.
والصواب أن لا يذكر واحد منهما (¬7) في الجنايات الموجبة للحدود، فإن الواجب فيها القتال للدفع، والرد إلى الطاعة، والقتل إن وقع لم يكن حداً، بل يقع ضمناً غير مقصود، وهذا معلوم من قاعدة المذهب، وعند أهله، واقتصر فيه في "البسيط" (¬8) على أنه "كل جناية لا توجب (¬9) الحد عصى مرتكبها". والله أعلم.
الحديث الذي صححه صاحب "التقريب" (¬10) متفق على صحته (¬11).
¬__________
(¬1) في (أ) (الجبين).
(¬2) الوسيط 3/ ق 170/ أوتمامه " ... بل يضرب وهو قائم وتضرب المرأة وهي جالسة ... إلخ".
(¬3) انظر: المصباح المنير ص 90، القاموس ص 1530، مختار الصحاح ص 68.
(¬4) نهاية 2/ ق 109/ أ.
(¬5) الوسيط 3/ ق 170/ ب.
(¬6) انظر: المهذب 1/ 77، المجموع 3/ 16، 17، 8، الروضة 1/ 667 وما بعدها.
(¬7) في (ب) (منها).
(¬8) 5/ ق 141/ ب.
(¬9) في (ب) (لا يوجب).
(¬10) ولفظه في الوسيط 3/ ق 171/ أ "روى صاحب التقريب حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه لا يجلد فوق العشرة إلا في حدًّ، وقال: الحديث صحيح".
(¬11) البخاري 12/ 182 - 183 مع الفتح في كتاب الحدود، باب كم التعزير والآداب؟ ومسلم 12/ 221 مع النووي في كتاب الحدود باب قدر أسواط التعزير من حديث أبي بردة - رضي الله عنه -.

الصفحة 73