كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

قلت (¬1): وإنما جاز فيه التعزير بأربعين؛ لأنه تعزير على تصديه للافتراء (¬2) في هذيانه، ومقدمات القذف يعتبر فيها النقص عن حد القذف، لا عن (¬3) الأربعين على وجه صحيح سبق (¬4)، ومن قال: يعتبر في كل تعزير نقصه عن الأربعين اعتذرنا له بأن (¬5) الأربعين ها هنا تعزيران، أو تعزيرات على تصديه للافتراء (¬6)، ولغيره من المعاصي والله أعلم.
السَّلْعة (¬7): قيل: إنها الغُدَّة (¬8) (¬9) ذكره إمام الحرمين (¬10)، وفي صحاح اللغة (¬11) للجوهري، أنها زيادة تحدث في الجسد كالغُدَّة تتحرك إذا حُرَّكتْ وقد تكون (¬12) من حِمَّصَةٍ إلى بطَّيخةٍ.
¬__________
(¬1) في (أ) (قال - رضي الله عنه - قلت:) وفي (ب) (قال الشيخ ابن الصلاح - رضي الله عنه - قلت:).
(¬2) في (أ) و (ب) (الافتراء).
(¬3) (لا عن) مطموس في (ب).
(¬4) يعني في الوسيط 3/ ق 171/ أ. وانظر: الروضة 7/ 382.
(¬5) في (ب) (أن).
(¬6) في (ب) (الافتراء).
(¬7) قال في الوسيط 3/ ق 171/ ب. "أما الاستصلاح فهو إما بقطع سِلْعة أو بالختان، أما السلعة فللعاقل أن يقطعها من نفسه إن لم يكن فيه خوف ... إلخ".
(¬8) هي لحم يحدث من داء بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك. انظر: المصباح المنير ص 443، القاموس ص 388.
(¬9) نهاية 2/ ق 110/ أ.
(¬10) في نهاية المطلب 17/ ق 113/ ب.
(¬11) 3/ 1231 وانظر: أيضاً المصباح المنير ص 285، القاموس ص 942.
(¬12) في (أ) (يكون) بالياء.

الصفحة 77