كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

فأقول: جرح مخطر لا علاج فيه (¬1) لداءٍ، فلو لم يجب لم يجز كسائر (الجراحات التي هذه صفتها) (¬2). والله أعلم.
قوله: في الختان "ولا يجب على الصبي بخلاف الغُدَّة" (¬3).
كان ينبغي أن يقول: ولا يجب في حق الصبي (¬4) بخلاف الغُدَّة لأن (الغدة) (¬5) وغيرها (¬6)، لا (¬7) يجب على من هو دون البلوغ. والله أعلم.
قوله في الفاسق: "لأنه من أهل الشهادة على الجملة" (¬8).
يعني به أنه أهل لها على مذهب (¬9) وهو مذهب أبي حنيفة (¬10)، وهذا قد (¬11) سبق منه ومن شيخه في باب حدّ القذف (¬12)، وبينت (¬13) هناك بطلانه
¬__________
(¬1) ساقط من (ب).
(¬2) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬3) الوسيط 3/ ق 172/ أ.
(¬4) انظر: الروضة 7/ 387 - 388، مغني المحتاج 4/ 203.
(¬5) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬6) في (أ) زيادة (و).
(¬7) ساقط من (د).
(¬8) الوسيط 3/ ق 172/ أ.
(¬9) نهاية 2/ ق 110/ ب.
(¬10) في النكاح فقط، وأما في غيره فليس من أهل الشهادة. انظر: المبسوط 5/ 31 - 32 و 16/ 130 - 131، فتح القدير 3/ 201 و7/ 400.
(¬11) ساقط من (د).
(¬12) انظر: ص 29.
(¬13) في (أ) (يثبت).

الصفحة 79