كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

غور، وتأثير في الباطن لا يصح, لأن المثقل أيضاً له تأثير في الباطن بالترضيض كما ذكر في الطريقة الأولى، هي الأرجح في "النهاية" (¬1) و"البسيط" (¬2) وهي مع ذلك مدخولة أي فاسدة، من الدَّخل وهي الفساد (¬3).
غرز الإبرة إذا أعقبت ألماً وورماً توجب القصاص (¬4).
وفي هذا منع، وهو وجه مذكور (¬5)، وفي "النهاية" (¬6) ذكر أعقبت ورماً ولم يذكر، وهو (¬7) قريب، فإن الورم في مثل هذا لا يخلو عن الألم.
إيجاب القصاص في (¬8) مسألة الألم من غير ورم هو الصحيح عند بعضهم (¬9)، وقطع به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (¬10) والشيخ أبو حامد (¬11).
فرق الشافعي - رحمه الله - بين الأجسام، واللطائف (¬12) دليل على صحة الطريقة الثانية، وفساد الطريقة الأولى، فإنه قد علم حصول التلف بجناية في
¬__________
(¬1) لم أقف عليه.
(¬2) 5/ ق 2/ ب وما بعدها.
(¬3) انظر: القاموس المحيط ص 1290
(¬4) انظر: الوسيط 3/ ق 121/ أ.
(¬5) انظر: الروضة 7/ 6، مغني المحتاج 3/ 5.
(¬6) لم أقف عليه.
(¬7) كذا في النسخة ولعل الصواب (ولم يذكر ألماً، وهو).
(¬8) نهاية ق 205/ أمن النسخة (أ).
(¬9) انظر: البسيط 5/ ق 3/ أ، مغني المحتاج 4/ 5، نهاية المحتاج 7/ 251.
(¬10) المهذب 2/ 225، التنبيه ص 288.
(¬11) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف.
(¬12) قال في الوسيط 3/ ق 121/ أ "ونص على أنه لو ضرب رأسه فأذهب ضوء عينيه وجب القصاص في الضو؛ لأن اللطائف يقصد بالسراية دون الأجسام، وقد علم حصول السراية في الموضعين".

الصفحة 9