(قوله: "فإن علم أنه لو (¬1) كاَوَحَ لقتل قطعاً" (¬2).
المراد بهذا العلم الظن الغالب الذي من شأنه أن يجزم به صاحبه ويعرض عن الاحتمال، وكاوح، معناه دافع وقاتل (¬3). والله أعلم) (¬4).
قوله: في التاجر "يلزمه تعلم شروط المعاملة على الجملة دون الفروع النادرة" (¬5).
يعني به ما هو مشروط (¬6) في جملة المعاملات، والغالب الظاهر اشتراطه دون ما يشترط في صور نادرة الوقوع. والله أعلم.
قوله: "فإن اعتراه شك تكلف إزالته، وليس عليه تعلم الكلام" (¬7).
فقوله: "ليس عليه تعلم الكلام" يرجع إلى قوله: أولاً "فلا يتعين على كل شخص" ولا يرجع إلى قوله "فإن اعتراه شك"؛ لأن شكه إذا كان بحيث لا يزول إلا بعلم الكلام لزمه تعلمه (¬8) كما بينه هو في غير هذا الكتاب (¬9). والله أعلم.
¬__________
(¬1) ساقط من (د).
(¬2) الوسيط 3/ ق 175/ ب.
(¬3) انظر: الصحاح 1/ 400، القاموس ص 305.
(¬4) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬5) الوسيط 3/ ق 176/ أ.
(¬6) في (أ): (مشترط).
(¬7) الوسيط 3/ ق 176/ أ. ولفظه قبله " ... وأما الأصول فلا يتعين على كل شخص إلا اعتقاد صحيح في التوحيد وصفات الله، فإن اعتراه شك ... إلخ".
(¬8) انظر: الروضة 7/ 425 - 426، مغني المحتاج 4/ 210.
(¬9) ككتابه (الأربعين في أصول الدين) و (الاقتصاد في الاعتقاد).