كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، الأفضل الوصية لقرابته 1.
- وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم، قال: "يُنْزع عنهم، ويُردُّ إلى قرابته" 2.
-وعن ابن المسيب وغيره للذي أُوصِي له بالثلث: "ثلثُ الباقي، والباقي يُردّ إلى قرابته" 3.
1484- وثبت عن ابن مسعود: "أنَّ مَن لا وارث له، تجوز وصيته بجميع ماله" 4.
- وروى سعيد عن طاووس في قوله: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً} 5 قال: "أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته" 6.
__________
1 الظاهر أن هذا النص فيه تشويش، والذي في المغني (6/418) هو: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة.
2 المغني: الوصايا (6/418) .
3 المصدر السابق.
4 المصدر السابق (6/535) .
5 سورة البقرة آية: 182.
6 تقسير الطبري (3/402) نحوه.

الصفحة 105