كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
1485- "قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر" 1.
- وقال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت 2.
1486- وروى عن علي: "إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية" 3.
- وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت.
قال الشارح: لا نعلم فيه خلافاً. 4 وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر 5.
1487- وروى عن عمر أنه قال: "يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته" 6.
__________
1 تفسير ابن كثير (1/219) مرفوعاً، بلفظ: " الجنف في الوصية من الكبائر ", وأخرجه بلفظه موقوفاً على ابن عباس، سعيد بن منصور والبيهقي. انظر: فتح القدير للشوكاني.
2 المغني: الوصايا (6/430) .
3 المصدر السابق (6/430) .
4 المصدر السابق (6/437) .
5 المصدر السابق (6/485) ، وقوله: (وحكى الإجماع) يعني به الموفق بن قدامة.
6 سنن الدارمي: الوصايا (2/295) ح (2314) بنحوه. والمغني (6/485) .