كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فِراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؛ ولكني أصلي وأنام، وأصوم وأُفطِر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني 1") . متفق عليهما، واللفظ لمسلم 2.
1490- وعنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبَاءَة وينهى عن التّبَتل 3 نهياً شديداً، ويقول: تزوجوا الودود الولود; فإني مُكاثِر بكم (الأنبياء) يوم القيامة". رواه الإمام أحمد 4 وابن حبان.
1491- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحَسَبِها، ولدينها. فاظفر 5 بذات الدين ترِبَتْ يداك". متفق عليه 6.
__________
1 في المخطوطة: (اقواما) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 مسلم: النكاح (2/1020) ح (5) , والبخاري: النكاح (9/104) ح (5063) .
3 أي: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، انقطاعاً إلى عبادة الله, هذا وقد كتب في المخطوطة على الحاشية، التعليق الآتي على كلمة: (التبتل) : (وهو ترك التزوج. ومنه سميت مريم البتول.
4 في المسند (3/158، 245) .
5 في المخطوطة: (فاضفر) ، وهو تحريف من الناسخ.
6 البخاري: النكاح (9/132) ح (5090) , ومسلم: الرضاع (2/1086) ح (53) , وأحمد في المسند (2/428) .