كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة، 1 عن جابر.
1496- وعن ابن عمر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يتركها الخاطب قبله أو يأذن له". متفق عليه، 2 واللفظ للبخاري.
1497- وعن سهل بن سعد الساعدي قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَصعّد النظر فيها وصوَّبَهُ، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضِ 3 فيها شيئاً
__________
1 قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/330) : "واقد بن عبد الرحمن (د) بن سعد بن معاذ, عن جابر في النظر إلى المخطوبة, تفرد عنه داود بن الحصين, فلا يدرى من ذا إلا أن يكون واقد بن عمرو ... ". وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (11/106) : ذكره ابن حبان في الثقات، وفرق بينه وبين الذي بعده. قلت: ويعني بالذي بعده: واقد بن عمرو. ومعلوم مذهب ابن حبان في زوال جهالة العين عن الراوي, فإنه يكتفي في زوال اسم الجهالة عنه برواية واحد فقط, وأما جمهور المحدثين فمذهبهم أن جهالة العين لا تزول عن الراوي إلا أن يروي عنه اثنان على الأقل, ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب (2/329) : واقد بن عبد الرحمن بن سعد: مجهول.
2 البخاري: النكاح (9/198) ح (5142) , ومسلم: النكاح (2/1032) ح (50) .
3 في المخطوطة: (لم يقضي) .

الصفحة 111