كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
1502- وفي رواية عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نَكَحَتْ بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، (فنكاحها) باطل، (فنكاحها) باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له". رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي، وصححه غير واحد. وهو من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها.
__________
1 الترمذي: النكاح (3/407) ح (1102) , وقال: هذا حديث حسن. ثم قال: وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ?. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته, فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا ... إلخ. وأخرجه أبو داود: النكاح (2/229) ح (2083) ، وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/605) ح (1879) ، وأخرجه أحمد في المسند (6/66) .