كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهتْ ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فَردَّ نكاحَها". رواه البخاري 1.
1511- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ 2 حتى تُسْتَأمَر، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". متفق عليه 3.
1512- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنَفْسها، والبِكْر تُستأمر، واليتيمة تُستأمر وصمتُها إقرارها". رواه أبو داود، 4 والنسائي، 5 وأبو حاتم البستي، 6 والدارقطني 7.
__________
1 البخاري: النكاح (9/194) ح (5138) .
2 الأيم: من ليس له زوج رجلاً أو امرأة, والمراد بالأيم هنا: الثيب.
3 البخاري: النكاح (9/191) ح (5136) , ومسلم: النكاح (2/1036) ح (64) , وأحمد في المسند (2/434) .
4 أبو داود: النكاح (2/233) ح (2100) .
5 النسائي: النكاح (6/69) .
6 أي: ابن حبان في صحيحه, ولم يتم طبع ترتيبه, وليس تحت أيدينا نسخة مخطوطة الآن.
7 الدارقطني: النكاح (3/239) ح (66) ، كلهم بلفظ: " ليس للولي مع الثيب أمر, واليتيمة تستأمر, وصمتها إقرارها ".