كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
1522- وعن عَمرو بن شعيب عن سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه". رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور.
1523- وعن عاثشة قالت: "طلق رجل 3 امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يَدْخُل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) فقال: لا، حتى يذوق الآخِرُ من عُسَيْلَتها ما ذاق الأول ". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
__________
1 في المسند (3/324) .
2 في سننه: النكاح (2/221) ح (2052) .
3 في المخطوطة: (رجل طلق) ، وما أثبته هو الذي في مسلم.
4 البخاري: الطلاق (9/271) ح (5265) , ومسلم: النكاح (2/1057) ح (115) .