كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والترمذي، 5 وحسنه، والدارقطني 6.
1530- وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. ولفظ الترمذي: "اختر أيتهما 7 شئت".
1531- وعن ابن عباس قال: "رَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً" 8.
__________
1 في المسند (4/232) .
2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2243) .
3 في كتاب النكاح (1/627) ح (1950) و (1951) .
4 لم يطبع الكتاب، ولا تم طبع ترتيبه.
5 في كتاب النكاح (3/436) ح (1129) و (1130) .
6 في كتاب النكاح (3/272) ح (105) وما بعده.
7 في المخطوطة: (ايهما) .
8 لم أجد هذه الكلمة: (نكاحا) في شيء من الروايات والمصنفات التي ذكرها المصنف, والذي فيها هو على النحو التالي:
1- أبو داود والحاكم قالا: لم يحدث شيئاً, وأحمد في المسند (1/217) .
2- أحمد:
(أ) في (1/261) : ولم يحدث شهادة ولا صداقاً.
(ب) وفي (1/351) : ولم يحدث صداقاً.
3- وأما ابن ماجة فاقتصر على قولها: ... بنكاحها الأول، ولم يزد على ذلك شيئاً.
وأما قول المصنف: ولم يحدث نكاحاً، فلم أجدها في هذه المصنفات. فالله أعلم. ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالمعنى, أي: لم يحدث النبي ? نكاحاً جديداً.

الصفحة 127