كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1537- وعن عائشة أن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةً". رواه أحمد 2.
1538- وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عِتْقَها صَدَاقها". متفق عليه 3.
1539- وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة، رضي الله عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً. قال: ما عندي شيء. 4 قال: أين دِرْعُكَ الحُطَمِيّةُ؟ ". رواه النسائي وأبو يَعْلى الموصلي، وإسناده صحيح 5.
__________
1 في المسند: إن رسول الله ...
2 في المسند (6/82) .
3 البخاري: النكاح (9/129) ح (5086) , ومسلم: النكاح (2/1045) ح (85) ، وأحمد في المسند (3/99) .
4 في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ.
5 الذي في مجمع الزوائد: النكاح (4/283) نحو هذه الرواية, وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى, ومجاهد لم يسمع من علي, ورجاله ثقات, ورواية ثانية بمعناها لأبي يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده, قال الهيثمي: ولم أعرفهم, وبقية رجاله رجال الصحيح, قلت: والحديث أخرجه أحمد في المسند (1/80) , وأبو داود: النكاح (2/240) ح (2125) واللفظ له.

الصفحة 132