كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم 1.
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النُّهْبَى 2 والمُثْلَة 3") . رواه البخاري 4.
1553- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ، 5 والصوت في النكاح". رواه الخمسة 6 إلا أبا داود.
1554- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد) ، واضربوا عليه بالدفوف " 7.
__________
1 مسلم: الأشربة (3/1606) ح (133) , لكن بلفظ: "في (في أيه البركة" بدل "في أي طعامكم".
2 النُّهبي بضم النون, فُعلى من النهب, وهو: أخذ المرء ما ليس له جهاراً.
3 المثلة: أي: التمثيل, وهو: تعذيب الحي قبل إماتته.
4 البخاري: المظالم (5/119) ح (2474) .
5 الدف هو: آلة طرب معروفة.
6 الترمذي: النكاح (3/398) ح (1088) , وابن ماجة: النكاح (1/611) ح (1896) , والنسائي: النكاح (6/104) , وأحمد في المسند (3/418) . هذا، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به.
7 في المخطوطة: (بالدف) .