كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
1560- وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجِ أحدنا عليه؟ قال: تُطْعمُها إذا أكلتَ، وتَكْسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ، 1 ولا تهجر إلا في البيت" 2. رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 والنسائي 5 وابن ماجه 6.
1561- وعن عروة عن عائشة عن جُدامة 7 بنت وهب قالت: "حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، 8 فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغْيلون أولادهم، فلا يضر أولادَهم (ذلك) شيئاً. ثم سألوه عن العزل. 9
__________
1 أي: لا تقل لها: قبحك الله.
2 أي: لا يهجرها إلا في المضجع, ولا يتحول عنها, ولا يحولها إلى دار أخرى.
3 في المسند (4/446) .
4 في كتاب النكاح (2/244) ح (2142) .
5 لم أجده بهذا السياق.
6 في كتاب النكاح (1/593) ح (1850) .
7 في المخطوطة: (خدامة) ، وهو تصحيف, وهي: جدامة بنت وهب الأسدية، صحابية لها سابقة وهجرة.
8 الغيلة قيل: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع, وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل.
9 العزل: هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال, خوفاً من حصول الولد.