كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وهذا لفظه، والنسائي. وفي إسناده اختلاف 3.
1563- وعن جابر: "كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا" 4.
1564- وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها 5 كان الولد أحولَ، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} متفق عليهما، واللفظ لمسلم 6.
1565- وله: "إن شاء مُجَبِّيَة، 7 وإن شاء غير مجبية، 8
__________
1 في المسند (3/51) .
2 في كتاب النكاح (2/252) ح (2171) .
3 في كتاب النكاح (6/89) , لكن في موضوع العزل عامة، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى.
4 مسلم: النكاح (2/1065) ح (138) , والبخاري: النكاح (9/305) ح (5210) .
5 في المخطوطة، جاء النص هكذا: (اذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها) ، وهو خطأ, إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ. والعلم عند الله تعالى.
6 مسلم: النكاح (2/1058) ح (117) , والبخاري: التفسير (8/189) ح (4528) , وأحمد في المسند (6/305) .
7 أي: مكبوبة على وجهها.
8 غير مجبية: هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك.

الصفحة 145