كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

والترمذي، 1 وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة قال: كان يقال 2.
1572- وعن أبي قلابة عن أنس قال: "من السُّنة: إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثّيِّب أقام عندها سَبْعاً، وقَسَمَ. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قَسَمَ. (قال أبو قلابة) : ولو شئتُ لقلتُ: 3 إن أنساً 4 رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم". متفق عليه، واللفظ للبخاري 5.
1573- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بكِ على أهلك هَوانٌ. 6 إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، 7 وإن سَبّعْتُ
__________
1 في كتاب النكاح (3/447) ح (1141) .
2 هذا القول قاله الترمذي، عقب الحديث المذكور, وتتمته: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام, وهمام ثقة حافظ.
3 في المخطوطة: (قلت) .
4 في المخطوطة، بدل: (إن أنساً) : (انشا) ، وهو تصحيف من الناسخ.
5 البخاري: النكاح (9/314) ح (5214) , ومسلم: الرضاع (2/1084) ح (44) .
6 معناه: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء, بل تأخذينه كاملاً.
7 أي: مكثت عندك سبعاً.

الصفحة 149