كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك
1579- عن ابن عباس، رضي الله عنهما: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعْتِبُ 1 عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردِّين 2 عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبلِ الحديقة، وطلقها تطليقه". رواه البخاري 3.
1580- وفي لفظ: "لا أُطيقه بغضاً". وفيه: "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا يزداد". رواه ابن ماجة بإسناد حسن 4.
1581- وعنه: "أن امرأة ثابت بن قيس اختَلَعَتْ منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة".
__________
1 في المخطوطة: (لا أعب) ، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 في المخطوطة: (تردين) ، بدون همزة الاستفهام.
3 البخاري: الطلاق (9/395) ح (5273) , ومعنى أكره الكفر في الإسلام، أي: أكره أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام.
4 ابن ماجة: الطلاق (1/663) ح (20569) .

الصفحة 152