كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

(بعدُ) ، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ. فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء". متفق عليه 1.
1586- ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقْها طاهراً أو حاملاً" 2.
1587- وقال البخاري: وقال 3 أبو معمر: ثنا عبد الرزاق ثنا أيوب عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عمر قال: "حُسبتْ عليَّ بتطليقه" 4.
1588- وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير (يسمع) 5 – قال: 6 كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً 7؟ قال: "طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله
__________
1 البخاري: الطلاق (9/345) ح (5251) , ومسلم: الطلاق (2/1093) ح (1) ، وأحمد في المسند (2/43) , واللفظ لهما.
2 مسلم: الطلاق (2/1095) ح (5) .
3 في رواية أبي ذر: حدثنا أبو معمر، بدل: قال أبو معمر.
4 البخاري: الطلاق (9/351) ح (5253) .
5 في المخطوطة، جاء النص هكذا: (يسأل ابن عمر وأبو الربيع) ، وهو سبق قلم من الناسخ.
6 في المخطوطة: (فقال) .
7 في المخطوطة: (طلق امرأته وهي حائض) .

الصفحة 155