كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1590- عن مَخْرَمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: "أُخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان. ثم قال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ ". رواه النسائي 1 وقال: لا أعلم أحداً روى هذا غير مخرمة، ومخرمة روى له مسلم، وضعفه ابن معين، وقال أحمد: ثقة لم يسمع من أبيه شيئاً، إنما يروي من كتاب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 2.
1591- ورُوي عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على 3 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاقُ الثلاث واحدةً. فقال عمر (بن الخطاب) : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ (قد) كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم". رواه مسلم 4.
1592- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جِدُّهُنَّ جدّ وهزلهن جدّ: النكاح والطلاق
__________
1 النسائي الطلاق (6/116) .
2 لم أجد هذا الكلام في سنن النسائي.
3 في المخطوطة: (في) ، وما أثبته هو لفظ مسلم.
4 مسلم: الطلاق (2/1099) ح (15) , هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذا الحديث ما يلي: (قال أحمد: كل أصحاب ابن عباس ... ) .

الصفحة 157