كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1601- وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، 1 وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والحاكم.
1602- وقال البخاري: "وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران 6 طلاق". وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمُسْتَكْرَه ليس بجائز". وقال علي: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه". وقال ابن عباس: "الطلاق عن وَطَرٍ، والعتق ما أريد به وجه الله" 7.
1603- عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
__________
1 في المخطوطة، رسمت هكذا: (يستيقض) .
2 في المسند (6/100) .
3 في كتاب الحدود (4/139) ح (4398) .
4 في كتاب الطلاق (1/658) ح (2041) واللفظ له.
5 في كتاب الطلاق (6/127) بلفظه، إلا أنه قال: "ثلاث" بدل: "ثلاثة".
6 في المخطوطة: (ولا سكران) .
7 البخاري: الطلاق (9/388) باب (11) .

الصفحة 162