كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1608- وعن عامر 1 عن مسروق عن عائشة قالت: "إلى 2 النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، 3 وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي 4 وابن ماجة. 5 وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي 6.
1609- عن سليمان بن يسار قال: "أدركتُ بِضْعَةَ 7 عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يَقِفُون المُولِي". رواه الشافعي والدارقطني، 8 وإسناده صحيح.
1610- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، رضي الله عنهم: "يُوقَف المُولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق" 9.
__________
1 هو: عامر بن شراحيل الشعبي.
2 في المخطوطة، رسمت هكذا: (الا) ، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
3 في المخطوطة: (حلال) ، وهو خطأ.
4 في كتاب الطلاق (3/504) ح (1201) .
5 في كتاب الطلاق (1/670) ح (2072) .
6 انظر الترمذي: الطلاق (3/505) .
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت) .
8 سنن الدارقطني: الطلاق (4/61) ح (148) .
9 انظر: المغني: الطلاق (8/528) .

الصفحة 166