كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1611- عن عِكْرِمة عن ابن عباس: "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَرَ من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني (قد) ظاهرتُ من زوجتي، 1 فوقعتُ عليها قبل أن أُكَفِّر. فقال: وما حملك على ذلك 2 يرحمك الله؟ قال: رأيت خَلْخَالَها في ضوء القمر. قال: فلا تقربْها حتى تفعل ما أمَرَكَ (الله به") . رواه أبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والترمذي، 6 وهذا لفظه وصححه. وقد رُوي مرسلا، وهو أولى بالصواب من المسند7، قاله النسائي8.
__________
1 في المخطوطة: (من امرأتي) ، وما أثبته هو لفظ الترمذي.
2 كرر في المخطوطة لفظ: (على ذلك) مرتين, وهو سبق قلم من الناسخ.
3 في كتاب الطلاق (2/268) ح (2221) .
4 في كتاب الطلاق (1/666) ح (2065) .
5 في كتاب الطلاق (6/136، 137) .
6 في كتاب الطلاق (3/503) ح (1199) , وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

الصفحة 167