كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

حين أمر المتلاعِنَيْنِ أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها مُوجِبة". رواه أبو داود 1 والنسائي، 2 وإسناده لا بأس به.
1616- وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد: "أن عُويمراً العجلاني أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته (رجلا) ، أيقتله (فـ) تقتلونه، أم كيف يفعل؟ 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فأتِ بها. قال سهل: فتلاعَنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال ابن شهاب: فكانتْ سُنّة المتلاعِنين 4.
1617- وفي رواية: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". متفق عليه 5.
1618- وفي حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بين هلال بن أمية وامرأته، وفرَّق بينهما، وقضى أنْ لا يدعَى
__________
1 في كتاب الطلاق (2276) ح (2255) .
2 في كتاب الطلاق (6/143) .
3 في المخطوطة: (يصنع) .
4 مسلم: اللعان (2/1129) ح (1) , والبخاري (9/446) ح (5308) .
5 مسلم: اللعان (2/1130) ح (3) , والبخاري: الطلاق (9/452) ح (5309) .

الصفحة 171