كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

ولدُها لأب، (ولا تُرْمَى) ولا يُرْمَى ولدُها، (و) من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: كان بعد ذلك أميراً 1 على مصر، وما يُدْعَى لأب". رواه أحمد 2 وأبو داود 3.
__________
1 في المخطوطة: (امير) ، وهو خطأ.
2 في المسند (1/239) .
3 في كتاب الطلاق (2/276) ح (2256) , واللفظ لأبي داود، من حديث طويل, وقد اختصره المصنف.

الصفحة 172