كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1629- وعن أُم عَطِيّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحِدُّ المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا تَلْبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ. 1 ولا تكتحل، ولا تَمَسَّ طِيباً، إلا إذا طهرت فنُبْذةٌ 2 قُسْط أو أظفار 3". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
1630- ولأبي داود والنسائي، فيه: "ولا تختضب 5") ، وللنسائي: "ولا تَمْتَشِط" 6.
__________
1 ثوب عصب: نوع من برود اليمن يعصب أي: يربط، ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً, فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ.
2 أي: قطعة, وتطلق على الشيء اليسير.
3 رسمت في المخطوطة: (اضفار) وهي لغة: الناسخ. والله أعلم. أن يلفظ ويكتب الظاء ضادا. والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور, وليسا من مقصود الطيب, رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة, تتبع به أثر الدم لا للتطيب.
4 البخاري: الطلاق (9/491 5341, ومسلم: الطلاق (2/1127) ح (66) .
5 أي: لا تصبغ يديها أو شعرها بالحناء, انظر سنن أبي داود: الطلاق (2/292) ح (2304) والنسائي: الطلاق (6/169) .
6 النسائي: الطلاق (6/168) .

الصفحة 179