كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1635- عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها كانت تقول: "أبَى سائرُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن 1 أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى 2 هذا إلا رُخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة (ولا رائينا") 3.
1636- وعنها قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، قالت: (فـ) قلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. (قالت:) فقال: انظرن من إخْوَتكُنَّ 4 من الرضاعة؛ فإنما 5 الرضاعة من المجاعة" 6.
1637- وعنها: "أن أفْلَحَ 7 أخا أبي القُعَيْس جاء يستأذن عليها،
__________
1 في المخطوطة: (يدخل عليها) ، وهو تصحيف من الناسخ.
2 رسمت في المخطوطة، هكذا: (ما نراى) .
3 مسلم: الرضاع (2/1078) ح (31) .
4 في المخطوطة: (اخواتكن) ، وهو خطأ من الناسخ. ولفظ البخاري: (ما إخوانكن) .
5 في المخطوطة: (وإنما) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 مسلم: الرضاع (2/1078) ح (32) , والبخاري: النكاح (9/146) ح (5102) ، ومعنى الحديث: يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة, وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته.
7 في المخطوطة: (اقلح) بالقاف, وهو تصحيف من الناسخ.

الصفحة 182