كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

وهو عَمُّها من الرضاعة، بعد أن أُنزل الحجاب. قالت: فأبَيْتُ أن آذَنَ له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرْتُه بالذي صنعْتُ، فأمرني أن آذنَ له" 1.
1638- وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ 2 على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تَحِلُّ لي: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من النَسَب" 3. وفي لفظ: "من الرَّحِم" 4. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1639- وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثّدْي وكان قبل الفِطام". رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوَّلَه 5.
1640- وعن ابن عُيينة وعَمْرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
__________
1 البخاري: النكاح (9/150) ح (5103) , ومسلم: الرضاع (2/1069) ح (3) .
2 أي: أرادوا له أن يتزوجها.
3 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (13) .
4 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (12) , والبخاري: الشهادات (5/253) ح (2645) .
5 الترمذي: الرضاع (3/458) ح (1152) , وأخرجه الدارقطني: الرضاع (4/173) ح (6) .

الصفحة 183