كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
قال: فُوا بيعة الأول فالأول، أعطوهم 1 حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم" 2.
1260- ولمسلم عن عوف بن مالك، مرفوعاً: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تُبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. (قالوا:) قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند 3 ذلك؟ قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. (لا. ما أقاموا فيكم الصلاة) . ألا مَن وَليَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فلْيَكْرهْ 4 ما يأتي من معصية (الله) ، ولا يَنْزِعَنَّ يداً 5 من طاعة" 6.
1261- وله عن عَرْفَجَةَ، مرفوعاً: "من أتاكم، وأمركم جميع 7 على رجل واحد، يريد أن يَشُقَّ عصاكم 8 أو يُفَرِّقَ جماعتكم، فاقتلوه" 9.
__________
1 في المخطوطة: (ثم أعطوهم) ، وفي مسلم: (وأعطوهم) .
2 البخاري: أحاديث الأنبياء (6/495) ح (3455) , ومسلم الزكاة (3/1471) ح (44) , واللفظ للبخاري.
3 في المخطوطة: (عن) ، وهو تصحيف من الناسخ.
4 في المخطوطة: (فلينكر) ، وهو تصحيف من الناسخ.
5 في المخطوطة: (يده) ، وهو سبق قلم.
6 مسلم: الإمارة (3/1482) ح (66) .
7 أي: مجتمع.
8 يشق عصاكم: أي: يفرق جماعتكم.
9 مسلم: الإمارة (3/1480) ح (80) .