كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

صلى الله عليه وسلم يقول: لا يُقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده، لأقدته منك" 1.
1663- وعن الحسن عن سَمُرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عبده قتلْناه، ومن جَدَع عبده 2 جدعناه". رواه أحمد 3 والنسائي 4 وابن ماجة 5 والترمذي 6 وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، واختلفوا في سماعه من سَمُرَة.
1664- ولأبي داود والنسائي: "ومن خصى 7 عبده خصيناه" 8.
1665- وعن أنس بن مالك: "أن جارية وُجد رأسُها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: من فعل هذا بكِ؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا
__________
1 لم أجده في النسائي, ,وإنما وجدته في المسند (1/16) , لكن ليس فيه: لا يقاد المملوك من مولاه.
2 جدع عبده، أي: قطع أنفه.
3 في المسند (5/10) .
4 في كتاب القسامة (8/18) .
5 في كتاب الديات (2/888) ح (2663) .
6 في كتاب الديات (4/26) ح (1414) , قلت: وأخرجه أبو داود: الديات (4/176) ح (4515) ، ولو قال المصنفك أخرجه الخمسة كما كان يقول من قبل لكفى, ولكان أخصر والمعنى واحد.
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (حصا) بالحاء المهملة, وهو خطأ.
8 أبو داود: الديات (4/176) ح (4516) , والنسائي: القسامة (8/18) بلفظ: ومن أخصاه أخصيناه.

الصفحة 193