كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

يهودياً، فأومأتْ برأسها. فأُخذ اليهودي، فأقرَّ. فأمَرَ به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يُرضَّ رأسُه بالحجارة" 1.
1666- وعن أبي هريرة قال: "اقتتلتْ امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دِيَة جنينها غُرَّة، عبداً أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقِلتها. وَوَرَّثَها ولدها ومن معهم. 2 فقال حمل بن النابغة الهُذَلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، 3 ولا نطق ولا استهل؟ 4 فمثل ذلك يُطَلُّ. 5 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إ نما هذا من إخوان الكهان، من أجل سَجْعه الذي سجع".
__________
1 البخاري: الخصومات (5/71) ح (2413) , ومسلم: القسامة (3/1300) ح (17) , وأحمد في المسند (3/193) , وأخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي، واللفظ لمسلم: إلا قوله: "فعل"، فإنها في مسلم: "صنع".
2 في المخطوطة: (معه) ، وهو خطأ.
3 في المخطوطة، جاء النص هكذاك (من لا أكل ولا شرب) ، وفيه انقلاب في الجمل. وما أثبته هو ما في صحيح مسلم، والمصنف يقول: واللفظ لمسلم.
4 يقال: استهل الصبي, أي: صاح عند الولادة, وكذا الاستهلال يعرف هل حي أو ميت. فقوله: (ولا استهل) أي: ولا صاح عند الولادة.
5 أي: يهدر دمه ولا يضمن, يقال: طل دمه, إذا أهدر.

الصفحة 194