كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1670- عن أنس رضي الله عنه قال: "ما رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص، إلا أمَرَ فيه بالعفو" 1. رواه الخمسة إلا الترمذي 2.
1671- عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن قُتل له قتيل 3 فهو بخير النظرين: إما أن يُفْدَى، وإما أن يُقْتَل ". متفق عليه 4.
1672- وعن أنس: "أن الرُّبَيِّع عَمّتَهُ كَسَرتْ ثَنِيّةَ جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرْشَ، فأبوا. 5 فأتوا 6 رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبوا 7 إلا القصاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النّضْر: 8 يا رسول الله، لا، والله، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها. فقال رسول الله
__________
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (العفوا) .
2 أحمد في المسند (3/213) , وأبو داود: الديات (4/169) ح (4497) , والنسائي القسامة (8/34) , وابن ماجة: الديات (2/898) ح (2692) .
3 في المخطوطة: (قتيلا) ، وهو خطأ من الناسخ.
4 البخاري: اللقطة (5/87) ح (2434) , ومسلم: الحج (2/988) ح (447) ، وأحمد في المسند (2/238) .
5 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
6 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
7 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
8 رسمت في المخطوطة هكذا: (النظر) ، وهو خطأ.

الصفحة 197