كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

البيضتين الدية. (و) في الذَّكَر الدية. (و) في الصلب الدية. وفي العينين 1 ال دية. وفي الرِّجْل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة 2 ثلث الدية. وفي الجائفة 3 ثلث الدية. وفي المُنْقلِة: 4 خمس عشرة 5 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل. وفي السِّنّ: خمس من الإبل. وفي المُوضِحَة: 6 خَمْسٌ من الإبل. وأن الرجلَ يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". رواه أحمد 7 والنسائي، 8 وهذا لفظه، وأبو حاتم البُسْتي، وقد أُعِلَّ. قال النسائي: وقد روَى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً 9.
__________
1 في المخطوطة: (وفي العين) ، وهو تصحيف من الناسخ.
2 هي: الشجة التي تبلغ أم الدماغ.
3 هي: الطعنة التي تنفذ إلى بطن من البطون كالدماغ والجوف.
4 هي: الشجة التي تنقل العظم عن موضعه.
5 في المخطوطة: (خمس عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 هي: الشجة التي تُوضح العظم.
7 في المسند (2/217) .
8 في كتاب القسامة (8/51) .
9 في المخطوطة: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري: يونس بن يزيد مرسلاً) ، وما أثبته هو ما في النسائي. انظر: النسائي: القسامة (8/53) . هذا، وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا ما يلي: (قال الأثرم: احتج أحمد بحديث عمرو, ورواه مالك مرسلاً, وأبو داود في المراسيل, والذي وصله سليمان بن داود الخولاني, وقد وثقه أحمد ... وغيرهم, وقال بعضهم: هو سليمان بن أرقم, قال النسائي: هو أشبه بالصواب, وسليمان بن أرقم متروك) . قلت: قول النسائي هذا، انظره في سننه: كتاب القسامة (8/53) .

الصفحة 201