كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1684- عن الحجاج عن زيد بن جُبَيْر عن خِشْف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ: عشرين بنت مخاض، وعشرين بَنِي مَخَاض ذكوراً، وعشرين بنت لبون، وعشرين جَذَعَة، وعشرين حِقّه". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والترمذي 4 والنسائي، 5 وقال: الحجاج بن أرطاة ضعيف 6 لا يُحْتج به. وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه 7.
1685- عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 في المسند (1/450) .
2 في كتاب الديات (4/184) ح (4545) .
3 في كتاب الديات (2/879) ح (2631) .
4 في كتاب الديات (4/10) ح (1386, واللفظ له.
5 في كتاب القسامة (1/39) .
6 هذا يوهم أن النسائي قال هذا القول في سننه عقب الحديث, وليس الأمر كذلك، فلا يوجد بعد هذا الحديث للنسائي في سننه قول, وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن النسائي أنه قال في الحجاج بن أرطاة: ليس بالقوى، قلت: والحجاج مختلف في تحسين حديثه وتضعيفه.
7 انظر: جامع الترمذي (4/11) تعقيباً على الحديث المذكور.

الصفحة 205