كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل
1688- عن سهل بن أبي حَثْمَة عن رجال من كبار قومه: "أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة خرجا إلى خيبر من جَهْدٍ أصابهم، فأتى مُحَيِّصَة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطُرح في عَيْن أو فَقير. 1 فأتى يهود 2 فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حُوَيِّصَة - وهو أكبر منه - (وعبد الرحمن بن سهل) فذهب مُحَيِّصَةُ ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لمحيصة) : كَبِّرْ كَبِّرْ، يريد السِّنَّ. فتكلم حُوَيِّصَة، ثم تكلم مُحَيِّصَة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أن يَدُوا 3 صاحبكم، وإما أن يُؤذِنوا 4 بحرب. فكتب رسول الله (صلى الله عليه
__________
1 في المخطوطة: (في غيراء وفقر) ، وهو تصحيف من الناسخ. والفقير هنا: البئر القريبة القعر,
الواسعة الفم.
2 في المخطوطة: (اليهود) ، وما أثبته هو لفظ مسلم.
3 أي: يدفعوا ديته لكم.
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (بذنوا) . ومعنى يؤذنوا بحرب, أي: يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا, فينقص عهدهم ويصيرون حرباً علينا.

الصفحة 208