كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
كِتَابُ الشُّفْعَة
1263- عن جابر (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرض، 1 أو رَبْعٍ، 2 أو حائط. 3 لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يَدَعَ. فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يُؤْذِنَهُ" 4. رواه مسلم.
1264- وفي لفظ: "فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِن 5 شريكَهُ" 6.
1265- وللبخاري عنه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
1 في المخطوطة: (الأرض) وهو سبق قلم.
2 الربع والربعة: الدار والمسكن.
3 الحائط: البستان المحاط بالسور.
4 مسلم: المساقاة (3/1229) ح (135) .
5 يؤذن شريكه: أي: يعلمه بالبيع والثمن, فإن رضي بذلك أخذ, وإن كره ترك.
6 مسلم: المساقاة (3/1229) ح (133) .