كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1694- وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جَانٍ إلا على نفسه؛ لا يجني والد على 1 ولده، ولا مولود على والده" رواه الإمام أحمد 2 وابن ماجه 3 والترمذي 4 وصححه.
1695- وعن عمر رضي الله عنه قال: "قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة". رواه الدارقطني 5.
- وحكى أحمد عن ابن عباس مثله، وقال الزهري: "مضتْ السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن تشاء". ورواه مالك 6.
1696- وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه، يُعتق الله بكل (عضو) منه عضوا (منه) من النار". رواه احمد 7 وأبو داود 8.
__________
1 في المخطوطة: (عن) ، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المسند (3/498) .
3 في كتاب المناسك (2/1015) ح (3055) .
4 في كتاب الفتن (4/460) ح (2158) .
5 الدارقطني: الحدود والديات (3/177) ح (276) .
6 في الموطإ: كتاب العقول (2/865) باب (16) .
7 أحمد في المسند (4/107) .
8 أبو داود: العتق (4/29) ح (2964) .

الصفحة 211