كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1716- وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال: "فما أوثقناه 1 ولا حفرنا له". رواهما مسلم 2.
1717- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب 3 عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
1718- وفي لفظ له: "فليبعها في الرابعة" 5.
1719- وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج، 6 فلم يُرَعْ الحيُّ 7 إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ 8 بها. فذكر ذلك
__________
1 أي: فما ربطناه بشيء.
2 مسلم: الحدود (3/1320) ح (20) .
3 التثريب هو: التوبيخ واللوم على الذنب, والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد, ولا يكتفي بالتعنيف, ويترك إقامة الحد عليها.
4 مسلم: الحدود (3/1328) ح (30) , والبخاري: الحدود (12/165) ح (6839) ، وأحمد في المسند (2/494) .
5 مسلم: الحدود (3/1328) ح (31) .
6 أي: ناقص الخَلْق.
7 أي: فلم يُفزع الحي.
8 أي: يزني بها.

الصفحة 222