كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

رزين عن ابن عباس أنه قال: "من أتى بهيمة، فلا حد عليه" 1. وذكر 2 أنه أصح.
1726- عن بُسْر بن أرطاة: "أنه وجد رجلاً قد سرق في الغزو 3 فجلده، ولم يقطع يده. وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 والنسائي 6 والترمذي 7 منه المرفوع 8.
__________
1 الترمذي: الحدود (4/57) تابع ح (1455) , وأبو داود: الحدود (4/159) ح (4465) , وقال: حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو.
2 أي: الترمذي، عقب هذا الحديث فقال: وهذا أصح من الحديث الأول.
3 رسمت في المخطوطة هكذا: (الغزوا) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.
4 في المسند (4/181) .
5 في كتاب الحدود (4/142) ح (4408) , وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو".
6 في قطع السارق (8/84) وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو".
7 في كتاب الحدود (4/53) ح (1450) .
8 أي: روى الترمذي الجزء المرفوع من الحديث فقط, ولم يَرْوِ فِعْلَ بسر بن أرطاة. هذا، وقد رسمت كلمة: (بسْر) هكذا: (بشر) بالشين, وهو تصحيف من الناسخ.

الصفحة 226