كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

عن ابن أبي مُلَيْكَة مُرْسَلا، وهو أصح، ولا يُعرف – يعني: موصولاً، إلا من طريق أبي حمزة. ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة 1.
1269- وقال أبو رافع لسعد: 2 "ابْتَعْ مني بَيْتيَّ في دارك. قال: والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجّمَةٍ. 3 قال: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار، 4 ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بسَقبَه 5 ما أعطيتكهما (بأربعة آلاف، وأنا أُعطَى بها خمسمائة دينار) . فأعطاه إياه" 6. رواه البخاري.
1270- وعن عَمْرو بن الشريد عن أبيه (قال) : "قلتُ: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد شِرْك ولا قَسْمٌ إلا الجوار، فقال: الجار
__________
1 في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (ويمكن أن يكون الخطأ منه) ، وهو سبق قلم, والصحيح ما أثبته, ولأن الترمذي: يقول قبل هذه العبارة: (وأبو حمزة ثقة) .
2 هو: ابن أبي وقاص.
3 أي: مؤجلة على أقساط معلومة.
4 في المخطوطة: (ديناراً) ، وهو خطأ من الناسخ.
5 السقب: القرب والملاصقة.
6 البخاري: الشفعة (4/437) ح (2258) , وقد اختصره المصنف قليلاً.

الصفحة 23