كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والنسائي 4 والترمذي وصححه، 5 وقد أُعِلَّ 6.
1739- وعن أبي أمية المخزومي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلِصٍّ قد اعترف (اعترافاً) ، ولم يوجد 7 معه متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت. 8 قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً. فأمر به فقُطع، وجيءَ به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تُبْ عليه. ثلاثاً ". رواه أحمد 9 وأبو داود، 10 وهذا لفظه، والنسائي 11 وابن ماجة 12.
__________
1 أحمد في المسند (3/330) ، وليس فيه لفظ: المختلس.
2 في كتاب الحدود (4/138) ح (4391) و (4392) و (4393) .
3 في كتاب الحدود (2/864) ح (2591) بمعناه.
4 في كتاب قطع السارق (8/81) واللفظ له.
5 في كتاب الحدود (4/52) ح (1448) بلفظه.
6 وقد بيّن علته النسائي, وهي: الانقطاع, انظر ذلك في النسائي (8/82) .
7 في المخطوطة: (ولم يجد) ، وما أثبته هو لفظ أبي داود الذي حدده المصنف.
8 أي: ما أظنك سرقت, وقد رسمت في المخطوطة هكذا: (ما خالك سرقة) ، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ.
9 في المسند (5/293) .
10 في كتاب الحدود (4/134) ح (4380) .
11 في كتاب قطع السارق (8/60) .
12 في كتاب الحدود (2/866) ح (2597) , وقال: اللهم تب عليه، مرتين.

الصفحة 233