كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والنسائي 4 والترمذي 5 وأبو حاتم البُسْتي، 6 ورجاله رجال الصحيحين.
1743- وفي رواية (لأحمد من) حديث عمرو بن شعيب: "سمعت رجلا من مُزَيْنة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحَرِيسَة 7 التي توجَدُ في مَرَاتِعها، 8 قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال 9" 10.
1744- ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب: "وما أُخذ من عَطَنِه، 11 ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن ... إلخ".
__________
1 في المسند (3/463) .
2 في كتاب الحدود (4/136) ح (4388) .
3 في كتاب الحدود (2/2593، 2594) .
4 في كتاب قطع السارق (8/80، 81) .
5 في كتاب الحدود (4/52) ح (1449) .
6 لم يطبع صحيح ابن حبان, وليس تحت يدي مخطوطة منه.
7 الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة, أي: التي لها من يحرسها.
8 في المخطوطة: (التي تؤخذ في مرابعها) ، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: تؤخذ وهي في مكان رعيها.
9 في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ, والنكال: العقوبة.
10 أحمد في المسند (2/180، 203) .
11 عطنه: العَطَن: مبرك الإبل, أي: ما أخذ من الموضع المخصص لبروك الإبل.

الصفحة 236