كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

ثم قال: جَلَد النبيُ صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنّة، وهذا أحب إليَّ" 1.
1757- وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه". رواه أحمد واللفظ له، 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والترمذي، 5 ورواته ثقات. وقد رَوَى جماعة من الصحابة نحوَ هذا.
1758- وفي حديث أبي هريرة: "وإن شرب الرابعة فاقتلوه ". رواه الخمسة 6 إلا الترمذي. زاد أحمد: قال الزهري: "فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة، فخلّى سبيله" 7.
1759- وفي حديث قَبيصة بن ذُؤَيْب قال: "فَجَلَدَهُ في الرابعة، ورفع القتل، وكانت رخصة".
__________
1 مسلم: الحدود (3/1331) ح (38) .
2 أحمد في المسند (4/96) .
3 في كتاب الحدود (4/164) ح (4482) .
4 في كتاب الحدود (2/859) ح (2573) .
5 في كتاب الحدود (4/48) ح (1444) .
6 النسائي: الأشربة (8/281) , وأبو داود: الحدود (4/164) ح (4484) ، وابن ماجة: الحدود (2/859) ح (2572) , وأحمد في المسند (2/280) .
7 أحمد في المسند (2/291) .

الصفحة 243